والدهن النجس .
شرح
المعاوضة على الدهن المتنجس
( و ) الثالثة : يجوز المعاوضة على ( الدهن النجس ) على ما هو المعروف بين الأصحاب « 1 » ، بل عن الخلاف « 2 » : دعوى الإجماع عليه ، والنصوص به مستفيضة : كصحيح ابن وهب عن مولانا الصادق ( ع ) : في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبيِّنه لمن اشتراه ليستصبح به « 3 » . ونحوه غيره « 4 » . وقد ذكر الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) جملة منها « 5 » ، وان كان بعضها لا يدل عليه كما لا يخفى على الناظر ، وما دل على المنع عن بيعه كقول الإمام علي ( ع ) في خبر الجعفريات : ان كان ذائبا فلا يؤكل ، يسرج به ولا يباع « 6 » .هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 167 ، السرائر : ج 2 ص 222 ، الجامع للشرائع : ص 248 / تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 33 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 187 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 98 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22077 / التهذيب : ج 7 ص 129 ح 34 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 97 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22074 / الكافي : ج 6 ص 261 ح 2 .
( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 66 - 67 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 71 - 72 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14780 .