تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
والدهن النجس .
شرح

المعاوضة على الدهن المتنجس

( و ) الثالثة : يجوز المعاوضة على ( الدهن النجس ) على ما هو المعروف بين الأصحاب « 1 » ، بل عن الخلاف « 2 » : دعوى الإجماع عليه ، والنصوص به مستفيضة : كصحيح ابن وهب عن مولانا الصادق ( ع ) : في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبيِّنه لمن اشتراه ليستصبح به « 3 » . ونحوه غيره « 4 » . وقد ذكر الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) جملة منها « 5 » ، وان كان بعضها لا يدل عليه كما لا يخفى على الناظر ، وما دل على المنع عن بيعه كقول الإمام علي ( ع ) في خبر الجعفريات : ان كان ذائبا فلا يؤكل ، يسرج به ولا يباع « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 167 ، السرائر : ج 2 ص 222 ، الجامع للشرائع : ص 248 / تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 33 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 187 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 98 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22077 / التهذيب : ج 7 ص 129 ح 34 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 97 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22074 / الكافي : ج 6 ص 261 ح 2 . ( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 66 - 67 . ( 6 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 71 - 72 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14780 .