تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
نعم العمومات تكفي لجواز بيع المغلي الذي لا يكون نجسا كما تقدم . وأما أصالة بقاء ماليته : فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : بأن المالية المشكوكة هي المالية الشرعية ، إذ المالية العرفية لا شك في بقائها ، والمالية الشرعية وعدمها عبارتان عن تقرير الشارع المالية العرفية وسلب مالية الشيء وتنزيله منزلة غير المال . وعليه فالشك في بقاء مالية العصير إذا غلا يرجع إلى الشك في مجعول الشرع ، ومنشأه الجهل بما له الحكم أي الموضوع المسلوب عنه المالية ، فيكون من قبيل الشك في الحكم المسبب عن الشك في الموضوع الذي لا يجري فيه استصحاب الحكم ولا الموضوع . أما الأول : فللشك في بقاء موضوعه . وأما الثاني : فلعدم الشك في الموجود الخارجي واستصحاب بقاء الموضوع بما أنه موضوع يرجع إلى استصحاب بقاء الحكم . وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .