تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
الثامن : اطلاق الخمر عليه في بعض النصوص : كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق ( ع ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . الخ « 1 » . ونحوه غيره . وفيه : أن هذه النصوص إنما تدل على أن الخمر تؤخذ من العصير ، لا أن كل عصير خمر . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه ، وإذا غلى بالنار يجوز ذلك . وقد استدل الشيخ الأعظم « 2 » لجواز بيع العصير وان كان نجسا بعمومات البيع والتجارة الصادقة عليه ، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته . وفيه : أما العمومات فلا يرجع إليها في المقام لما مر من أن العصير المغلي النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة ، وهي ما دل على عدم جواز بيع الخمر ، ومعها لا مجال للرجوع إلى العمومات كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 279 باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 رقم 31907 ، الكافي : ج 6 ص 392 ح 1 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 61 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني