تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
هكذا روى عن التهذيب « 1 » ، ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ . وفيه : أولا : إن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة خمر ولأجل كون الكليني اضبط ، والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على أصالة عدم الزيادة المقدمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى . وثانيا : إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورة في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة . وثالثا : أنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره إن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده ، والسؤال إنما كان عن صورة الشك ، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك باطلاقه ، ووجه التشبيه بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلي بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا ، وهو الذي يسمى بالباذق ، معرب ( باده ) من أسماء الخمر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 122 ح 261 .