شرح
وقوله ( ع ) في خبر أبي بصير : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس « 1 » .
وفيه : أولا : أنها ضعيفة السند ، أما الأول : فلأن أبا كهمس مجهول .
وأما الثاني : فلإرساله .
وأما الثالث : فلأن في طريقه قاسم بن محمد ، وغير منجبرة بعمل الأصحاب فلا يعتمد عليها .
وثانيا : أن خبرين منها وهما الأول والأخير مختصان بالقسم الأول وهو ما إذا غلا بنفسه ، أما الأخير فواضح ، وأما الأول فلأن استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب ظاهر في حدوثه فيه بنفسه ، ويؤكد ذلك سؤاله :
قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة واجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال ( ع ) : لا بأس وإن . . . الخ ، فإن هذا الخبر سؤالا وجوابا كالنص في إرادة ما إذا غلى بنفسه .
وأما الثاني : فالظاهر من نفي الخير فيه عدم ترتب الأثر المترقب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 229 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22399 ، الكافي : ج 5 ص 231 ح 3 .