تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وعن عوالي اللئالي : إن النبي ( ع ) أمر بقتل الكلاب في المدينة فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها « 1 » . فمقتضى القاعدة جواز المعاملات الأخر .

بيع العصير العنبي

الثانية : في جواز المعاوضة على العصير العنبي وعدمه . وتنقيح القول في المقام : إن العصير تارة يغلي بنفسه . وأخرى بالنار . ففي الصورة الأولى : ينجس ويحرم ولا يحل إلا بصيرورته خلا . وفي الثانية ، لا ينجس ويحرم ، وحد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا « 2 » . وعليه ففي الصورة الأولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه في الخمر ، وفي الثانية يجوز لوجود المقتضى وهو وجود المنفعة وعدم المانع .
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 13 ص 90 باب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 14857 ، عوالي اللئالي : ج 2 ص 148 ح 414 . ( 2 ) راجع الجزء الرابع من هذه الطبعة ص 483 - 484 ( حرمة العصير ) .