تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وفيه : أنه لا تدل الدية على عدم التملك ، إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا كلام في أنه يملك ويجوز بيعه ، نعم ما ذكره ( رحمت ا . . . عليه ) من أنها لا تدل على التملك في محله ، لاحتمال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال ، مع أن التملك أعم من جواز البيع ، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شمول العمومات له ، وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد . فتحصل : إن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه ، وعلى ذلك . فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور « 1 » ، للأخبار « 2 » الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة . وفي الجواهر « 3 » : إن تلك الأخبار على قسمين : الأول : ما تضمن عدّ ثمن الكلب من السحت .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 589 ، الغنية : ص 524 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 265 . ولعل الصحيح : الأشهر ، بدل المشهور . ( 2 ) الوسائل : ج 17 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ص 120 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 140 - 141 .