تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
الثاني : ما تضمن تقسيم الكلب إلى كلب الصيد وغيره ، وشئ منهما لا يتم الاستدل به . أما الأول : فلأنه لا يراد منه إلا قضية مهملة ، بقرينة عدم استثناء كلب الصيد المتفق عليه منه ، مع أنه قد ذكر في بعض تلك النصوص ما علم إرادة الكراهة من السحت بالنسبة إليه معه كأجرة الحجامة ونحوها . وأما الثاني : فلأنه يحتمل أن يكون المراد به ما في الخلاف من التفصيل في كلب الصيد بين المعلم منه وغيره ، بل لعله الظاهر من لفظ الصيود ويصطاد ويصيد في تلك النصوص . وفي كلامه ( قدس ) مواقع للنظر : الأول : ما ذكره من أنه لم يرد بالنصوص المتضمنة عدّ ثمن الكلب من السحت إلا قضية مهملة بقرينة عدم استثناء كلب الصيد . فإنه يرد عليه : أن تخصيص العام وتقييد المطلق بدليل منفصل غير عزيز ولا سبيل إلى توهم أنهما يوجبان إجمالهما والالتزام بكونهما مهملين كما حقق في الأصول في مبحث العام والخاص . الثاني : ما ذكره من تعين حمل السحت على إرادة الكراهة لضم ما أريد من السحت بالنسبة إليه الكراهة .