تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
بيان الشرطية : أن المقتضى للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة ، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض . انتهى . وأورد عليه : الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : بأنه يرجع إلى القياس . وعن الأستاذ الأعظم : أنه قياس واضح « 2 » . وفيه : إن العلامة ( رحمت ا . . . عليه ) يدعي تنقيح المناط ، فالصحيح في الجواب عنه : أنه لم يحرز المقتضى للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع ، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد إحراز المقتضى وعدم المانع . الرابع : ما عن العلامة ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » أيضا ، وهو إن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها . وأورد عليه الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله « 4 » : إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 58 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 166 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 13 . ( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 58 .