شرح
وقد يقال : بانجباره بما عن الشيخ « 1 » في كتاب الإجارة من أن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها .
فإن المستفاد منه بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها الاتفاق على جواز بيعها ، وقد ادعاه العلامة « 2 » والشهيد « 3 » .
وفيه : إنه لا يعبأ بهذه الدعاوى بعد ملاحظة ذهاب أكثر المتقدمين إلى المنع ، ودعوى الشيخ في محكي الخلاف « 4 » وابن زهرة « 5 » الإجماع على المنع .
ثم إنه ادعى الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 6 » في المقام جبر قصور الدلالة باشتهار الجواز بين المتأخرين .
وفيه : أن المعروف بين الأصحاب عدم جبر قصور الدلالة بالشهرة والظاهر أن وجهه عدم حجية اجتهاد القوم ، للمجتهد .
ودعوى أنه فرق بين ما لو نقل ألفاظ الإمام ( ع ) أو ترجمتها ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 166 . وقد ذكره الشيخ في كتاب البيع .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 13 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 135 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 395 .
( 5 ) غنية النزوع : ص 213 .
( 6 ) المكاسب : ج 1 ص 56 .