تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
جواز بيعهما عدم المنفعة المحللة لهما عبارة أخرى عن إلغائها رأسا ، وهذا بخلاف حمل خبر تحف العقول على غير الكلب ، فيتعين ذلك كما لا يخفى . الثاني : إن هذه الجملة من خبر تحف العقول لا يصح الاستدلال بها في نفسها لمعارضتها مع الجملة الأخرى المتضمنة للمنع عن بيع النجس ، وحيث أن دلالة كل منهما تكون بالعموم فتتساقطان في المقام . وفيه : ما عرفت من أن الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس الذي لا يكون له منفعة محللة مقصودة فلا تشمل المقام ، ولكن الذي يسهل الخطب ضعف سند خبر تحف العقول وعدم صحة الاستدلال به . الثاني : مرسل المبسوط ، فإنه قال بعد الإفتاء بجواز بيع كلب الصيد المعلم وروى : أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك « 1 » . ولكن : الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 120 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 9 رقم 22143 ، المبسوط : ج 2 ص 166 .