شرح
وخبر الوليد عنه ( ع ) : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال ( ع ) : سحت وأما الصيود فلا بأس « 1 » . ونحوها غيرها .
وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي ، بدعوى انصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به .
وفيه : أولا : إن الاصطياد ، بغيره أيضا كثير ، وان كان بالنسبة إليه أقل .
وثانيا : إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشئا للانصراف الموجب للتقييد .
وأجاب الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) عنه بجواب آخر ، وقال ( قدس ) « 2 » : مع أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد . . . الخ .
أقول : ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى السلوقي في المثال الأول تام ، إذا لظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة الاصطياد ، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي ، ولا يتم في المثال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 119 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 7 رقم 22141 / التهذيب : ج 6 ص 367 - 368 ح 181 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 53 - 54 .