شرح
للطهارة والنجس أنه في الأول بما أنه قابل للطهارة فهذا الموجود مما له منفعة محللة فيجوز بيعه ، وهذا بخلاف الثاني فإنه وان فرض جواز الانتفاع بما استحيل إليه إلا أن بيع شيء وموجود خاص لأجل ما يترتب على موجود آخر من المنافع لا يصح .
نعم هذا على مسلك الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) وهو أن دليل فساد البيع فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة هو الأخبار العامة .
وأما بناءً على المختار من عدم صحة الاستدلال بها ، وأن المدرك عدم صدق عناوين المعاملات على ما لا نفع له ، فالأظهر تمامية ما ذكره ، إذ لو فرضنا وجود منفعة محللة لما استحالت إليه العين النجسة يصدق عنوان البيع الذي هو الإعطاء لا مجانا ، وتجارة عن تراض ، وغيرهما من عناوين المعاوضات .