تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح

حكم بيع كلب الصيد

وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فيذكر في طي مسائل : الأولى : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة إجماعا « 1 » ، والنصوص دالة عليه ، وتحقيق القول فيها بالبحث في موضعين : الأول : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد : وعن الخلاف « 2 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت « 3 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : عن ثمن كلب الصيد قال ( ع ) : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 181 ، غنية النزوع : ص 213 ، مختلف الشيعة : ج 5 ص 12 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 182 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 119 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22137 ، التهذيب : ج 6 ص 356 ح 138 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 119 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22139 ، التهذيب : ج 6 ص 356 ح 137 .