شرح
ونحوه غيره من النصوص المعتبرة .
ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما .
حكم بيع المتنجس
التاسعة : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير على المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن بعضهم : دعوى الإجماع عليه « 2 » . واستدل له بقوله ( ع ) في خبر تحف العقول : أو شيء يكون فيه وجه من وجوه النجس « 3 » . وأورد عليه الشيخ « 4 » : بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة : لان ظاهر الوجه هو العنوان .هامش
( 1 ) راجع المبسوط : ج 2 ص 167 كما هو الظاهر ، غنية النزوع : ص 213 ، تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 25 ، وقد نقل السيد الخوئي في مصباح الفقاهة : ج 1 ص 149 المشهور على الحرمة .
( 2 ) غنية النزوع : ص 213 ، ونقل الاجماع في مصباح الفقاهة : ج 1 ص 149 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 84 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 .
( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 43 و 85 .