تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
بيع كل جزء من أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة إلا ما يكون تبعا في البيع ولا يقع جزء من الثمن في مقابله . ولكن ذلك في صورة الانضمام وصدق عنوان الكلب والخنزير لا في صورة الافتراق ، اللهم إلا أن يدعى العلم بعدم دخل خصوصية الانضمام في هذا الحكم . وبعبارة أخرى : بعد ما لا ريب في صدق عنوان الكلب والخنزير على الميتة منهما ولو بالمسامحة العرفية ، ودلالة تلك النصوص على حرمة بيعها ، دعوى العلم بعدم دخل خصوصية الاتصال في الحكم وكون تمام الموضوع بحسب المتفاهم العرفي جسد الكلب والخنزير بلا دخل للاتصال فيه ، قريبة جدا . وعليه فلا يجوز بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين « 1 » . نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال ( ع ) : إذا فرغ فليغسل يده « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع مصباح الفقاهة ج 1 ص 81 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 227 - 228 باب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22394 ، التهذيب : ج 6 ص 382 ح 250 .