شرح
وخنزيرا ثم يقضي منها قال ( ع ) : لا باس ، أو قال : خذها « 1 » . ونحوه غيره .
فإن هذه الطائفة صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، ولازم ذلك صحة بيعه ، وإلا لزم استيفاء الدين من مال الغير ، وهو أكل للمال بالباطل .
الخامسة : ما تدل على المنع مطلقا : كخبر الجعفريات ، حيث جعل الإمام ( ع ) فيه : من السحت ثمن الخنزير « 2 » ، ونحوه خبر دعائم الإسلام « 3 » .
والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بجواز بيع الذمي الخنزير وعدم جواز بيع المسلم ، وذلك لأن الطائفة الأولى بمنطوقها تقيد إطلاق الطائفة الخامسة ، وتعضدها في ذلك الطائفة الثالثة ، وبمفهومها تقيد إطلاق الطائفة الرابعة المجوزة ، وتعضدها في ذلك الطائفة الثانية .
هذا كله في الجواز الوضعي ، وأما من حيث الحكم التكليفي ، فالظاهر هو الحرمة حتى فيما جاز البيع وضعا كما يشهد له حسن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 233 باب 60 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22410 ، الكافي : ج 5 ص 232 ح 11 .
( 2 ) المستدرك : ج 13 ص 69 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14773 .
( 3 ) المستدرك : ج 13 ص 71 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 14777 ، دعائم الاسلام : ج 2 ص 18 ح 22 .