تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
الثانية : ما تدل على عدم جواز بيع المسلم الخنزير : كخبر معاوية بن سعيد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن نصراني اسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال ( ع ) : لا « 1 » . الثالثة : ما تدل على جواز بيع الذمي إياه : كموثق منصور : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع المر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال ( ع ) : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 2 » . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل أن يقبضا الدراهم قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . الرابعة : ما تدل على الجواز مطلقا : كحسن زرارة عن مولانا الصادق ( ع ) : في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 226 باب 57 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22392 ، الكافي : ج 5 ص 231 ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 232 باب 60 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22408 ، الكافي : ج 5 ص 232 ح 10 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 376 ب 34 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 رقم 32165 ، التهذيب : ج 9 ص 116 ح 237 .