شرح
وقوله ( ع ) في بعض النصوص : ونهي عن ثمن الكلب « 1 » لا يدل عليها كما لا يخفى .
وأما الحرمة الوضعية : فتشهد لها جملة من النصوص : كخبر السكوني عن مولانا الصادق ( ع ) : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب « 2 » .
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي ( ع ) وقد عد فيه من السحت ثمن الكلب « 3 » . ونحوهما غيرهما ، وقد تقدمت جملة من تلك النصوص .
وهذه النصوص وان كانت مطلقة إلا أنها تقيد بالنصوص الدالة على جواز بيع كلب الصيد .
وهذه النصوص مختصة بالبيع لعدم إطلاق الثمن على العوض في غير البيع من المعاوضات ، فعموم الحكم لسائر أنحاء المعاوضات يبتني على ثبوت عدم الفصل أو الإجماع التعبدي ، أو عدم وجود المنفعة المحللة له الموجب لعدم ماليته .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 119 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22138 ، التهذيب : ج 7 ص 136 ح 71 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 93 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22061 ، التهذيب : ج 6 ص 368 ح 182 .
( 3 ) المستدرك : ج 13 ص 69 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14773 .