شرح
حكم بيع الخنزير
الثامنة : المشهور بين الأصحاب : عدم جواز بيع الخنزير « 1 » ، بل لعل المجمع عليه بين الخاصة « 2 » والعامة « 3 » : عدم جواز بيعه . وأما النصوص الواردة في المقام فهي طوائف : الأولى : ما تدل على عدم الجواز إذا كان البائع مسلما ، والجواز إذا كان ذميا : كموثق علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال ( ع ) : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه « 4 » . فإنه كما يدل على جواز بيعه قبل الإسلام يدل بمفهومه على عدم جوازه بعد الإسلام ، كما هو واضح .هامش
( 1 ) المقنعة : ص 589 ، النهاية : ص 363 ، السرائر : ج 2 ص 219 ، نهاية الاحكام : ج 2 ص 461 .
( 2 ) نقل الاجماع في جواهر الكلام : ج 22 ص 10 عن والمبسوط وتذكرة الفقهاء ومنتهى الاحكام .
( 3 ) لاحظ فقه المذاهب : ج 2 ص 231 ، حكى عن المذاهب الأربعة إجماعهم على بطلان بيع الخنزير . وفي شرح فتح القدير : ج 5 ص 186 بيع الخنزير فاسد .
( 4 ) الوسائل ج 17 ص 234 باب 61 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22413 ، قرب الإسناد : ص 267 ح 1065 .