شرح
كما لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب « 1 » .
وأما الايراد على موثق الجعفريات بأنه في نفسه ظاهر في الكراهة لاشتماله على جلود السباع التي لا إشكال في جواز بيعها .
ففي غير محله لما حققناه في محله من أن ثبوت الترخيص في بعض الأمور التي نُهي عنها لا يصلح دليلا على الجواز : فيما لم يدل دليل على الترخيص فيه .
وحمل الطائفة المانعة على التقية ، مضافا إلى أنه لا وجه له ، إذ موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة ، إن المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا .
هامش
( 1 ) فقد التزم غير واحد من عدم صحة بيع المني دون سائر المعاملات الأخرى كالايرواني في حاشيته على المكاسب ج 1 ص 5 / ومنهم من جمع بين الطائفتين بكراهية البيع ، واخرين بتقديم أدلة الجواز .