شرح
النصوص تدل على جواز اكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها : كموثق معاوية عن مولانا الصادق ( ع ) - في حديث - قال : قلت له : أجر التيوس ؟
قال : إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس « 1 » .
وخبر حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) ومعنا فرقد الحجام فقال له : إن لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه ؟
قال ( ع ) : كل كسبه فإنه لك حلال « 2 » .
والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة .
وفيه : أن الطائفة المجوزة إنما تدل على جواز الإجارة ، والمانعة تمنع عن البيع ، ولا دليل على اتحاد حكمهما .
بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز الإجارة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 111 باب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22113 ، التهذيب : ج 6 ص 355 ح 133 .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 111 باب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22112 ، التهذيب : ج 6 ص 354 - 355 ح 130 .