تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وأما الموضع الثالث : فيشهد لعدم جواز بيعه أمور : الأول : جهالته ، بالمعنى المتقدم . والايراد عليه بأنه إنما يعتبر العلم بعوضي المعاملة من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع فلا تضر الجهالة كما عن الأستاذ الأعظم « 1 » ، في غير محله ، إذ الغرض المهم المترتب على عسيب الفحل الموجب لصيرورته مالا إنما هو صيرورته ولدا ، لا مجرد الطروقة والاجتماع ، فمع الجهل بذلك لا ريب في صدق الغرر . الثاني : عدم القدرة على التسليم ، إذ الموجود في أصلاب الفحول غير مقدور على تسليمه ، فتدبر ، فإن ذلك لا يخلو عن إشكال . الثالث : جملة من النصوص : كالموثق المروي عن الجعفريات عن سيدنا علي ( ع ) وقد عد من السحت ثمن اللقاح « 2 » ، وعسب الفحل « 3 » ، وجلود السباع « 4 » . ومصحح محمد بن قيس المتقدم ونحوهما وغيرهما . وأورد على الاستدلال بها : إن في المقام طائفة أخرى من
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 107 . ( 2 ) المستدرك : ج 13 ص 69 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14773 . ( 3 ) المستدرك : ج 13 ص 76 باب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14801 . ( 4 ) المستدرك : ج 13 ص 120 باب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 14950 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123 | السيد محمد صادق الروحاني