تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ويرد عليه : ما أوردوه من أن تسليم كل شيء بحسب حاله ، وهو في المني وقوعه في الرحم ، وهو حاصل في الفرض . ويشهد لعدم جواز البيع - مضافا إلى الجهالة - ما عن الصدوق في معاني الأخبار روايته بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ، ونهى عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة ، والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام « 1 » . ومصحح محمد بن قيس عن مولانا الباقر ( ع ) : لاتبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل « 2 » . وعن العلامة ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين ، وبما أن النهي عن المعاملة ظاهر في الفساد لا الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه النصوص إلا بطلان البيع . فتحصل : أن الأظهر عدم جواز بيعه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 352 باب 10 من أب - وأب ع - ق - د البي - ع وش - روطه ح 2 رقم 22731 ، معاني الأخبار : ص 278 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 352 باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 3 رقم 22732 ، الكافي : ج 5 ص 191 ح 5 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 66 .