شرح
المنفعة حصول الولد في ملك المشتري فتدبر ، كما يمكن تصحيح شراء غيره ، بأن يشتري من صاحب الأنثى ، لا من صاحب الفحل ، أو منه مع إجازة صاحب الأنثى .
الثاني : إنه نجس فلا يجوز بيعه .
وفيه : أولا : لا نسلم نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن كما هو المفروض .
وثانيا : إنه قد تقدم مرارا ويعترف به الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) في بيع الميتة « 1 » : إن النجاسة من حيث هي لست مانعة عن صحة البيع .
الثالث : الجهالة ، والمراد بها هو الجهل بالحصول وصيرورته ولدا لا الجهل بالكم ، وعليه فالإيراد على هذا الوجه كما عن جمع من المحققين ، كالمحقق الإيرواني « 2 » ، والأستاذ الأعظم « 3 » ، وغيرهما من أن الجهالة إنما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكم وتختلف القيمة باختلاف الكم والكيف دون مثل المقام ، في غير محله .
الرابع : عدم القدرة على التسليم .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 33 .
( 2 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 5 ( الرابعة في جرمة بيع المني ) .
( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 105 .