شرح
وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وإفتائهم بعدم الجواز ، فعن النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والمراسم « 3 » : إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، وعن التذكرة « 4 » : دعوى الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين .
وأما الثاني : فلأنه لا محذور في الالتزام بذلك ، بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص هو ذلك .
وأما الثالث : فلأنه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى الانصراف ومناسبة سياق أخواته ، وكلتا الدعويين كما ترى .
فتحصل : أن الأظهر عدم جواز بيع الدم النجس ، هذا في غير دم الإنسان وأما دم الإنسان فالكلام فيه محرر في " المسائل المستحدثة " .
وأما الدم الطاهر : فالخبر لا يدل على المنع عن بيعه ، فلو فرض له منفعة محللة كالصبغ على القول بجوازه يجوز بيعه بمقتضى العمومات .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 463 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 165 - 166 .
( 3 ) المراسم العلوية : ص 172 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 465 .