تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والد ،
شرح

حكم بيع الدم

( و ) الخامسة : يحرم المعاوضة على ( الدم ) بلا خلاف « 1 » . الظاهر : أنه لا إشكال في فساد البيع إذا لم يكن له منفعة محللة ، انما الكلام فيما إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ والتسميد لبعض النباتات ، وقد استدل الشيخ ( قدس ) للفساد في هذا الفرض بوجوه : الأول « 2 » : الأخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجس . وهو فاسد من وجوه : الأول : انه ليس في شيء من النصوص المتقدمة ما يمكن الاستدلال به في المقام الا ما في خبر تحف العقول ، وهو قوله ( ع ) : أو شيء من وجوه النجس . . . الخ « 3 » . واما البقية فقد اعترف هو ( قدس ) باختصاصها بما إذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 589 ، المراسم العلوية : ص 172 ، النهاية : ص 364 ، السرائر : ج 2 ص 221 ، نهاية الاحكام : ج 2 ص 463 وغيرها . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 27 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 83 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني