تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة قال ( ع ) : يرمي بهما جميعا إلى الكلاب « 1 » . ولكنها لا تعارض الخبرين ، إما لكون الرمي كناية عن عدم الانتفاع بهما بما يتوقف على الطهارة ، أو لأنهما على فرض عمومه لجميع أنحاء التقلبات حتى البيع أخصان منها فتخصص بهما ، كما أنهما لا يعارضان مع ما دل على أن اللحم المشتبه غير المعلوم أنه مذكي أم ميتة يعرف بالعرض على النار فإن انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت « 2 » ، بل يعمل بالجميع فما عن الدروس « 3 » من الميل إلى تعرفه بالنار وعدم جواز بيعهما من المستحل ضعيف . فتحصل : أن الأظهر جواز بيعهما من المستحل . هذا بناءً على القول بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة . وأما على القول بعدمه فمن حيث النصوص الخاصة الحكم هو ما تقدم من جواز البيع من المستحل . لاحظ موثق الحلبي وحسنه المتقدمين .
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 13 ص 73 باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 14788 . ( 2 ) الوسائل : ج 24 ص 188 - 189 باب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 2 رقم 30310 و 30311 ، التهذيب : ج 9 ص 48 ح 200 . ( 3 ) راجع الدروس : ج 3 ص 14 .