تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
إذ الانصراف ممنوع ، وإمضاء ملكيتهم لها أعم من جواز البيع . ولكن الأظهر حجية الروايتين وعدم الإعراض عنهما ، إذ مضافا إلى أن جماعة منهم الشيخ في محكي النهاية « 1 » وابن حمزة « 2 » أفتوا بمضمونهما ، وجماعة آخرين من المحققين كالمحقق « 3 » والعلامة « 4 » والشهيد « 5 » ذكروا لهما محامل ، الكاشف ذلك عن عدم طرحهم الخبرين ، وإنما لم يفتوا بمضمونهما لما توهموا من مخالفتهما للقواعد ، قد ادعى في محكي مجمع البرهان « 6 » : ان المشهور بين الأصحاب هو العمل بما تضمناه والإفتاء به . ومع ذلك كله ، دعوى إعراض الأصحاب عنهما وطرح الخبرين الواجدين لشرائط الحجية كما ترى . هذا من حيث السند . وأما من حيث الدلالة ، فقد حملهما المحقق في الشرائع « 7 » على البيع بقصد المذكي تخلصا عما ذكره الحلي ( رحمت ا . . . عليه ) « 8 » من أن الخبرين
هامش
( 1 ) النهاية : ص 586 . ( 2 ) الوسيلة : ص 362 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 4 ص 752 . ( 4 ) قواعد الأحكام : ج 3 ص 328 ، مختلف الشيعة : ج 8 ص 320 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 12 ص 58 . ( 6 ) حكاه في جواهر الكلام : ج 36 ص 341 . وراجع مجمع الفائدة : ج 11 ص 273 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 4 ص 752 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 113 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106 | السيد محمد صادق الروحاني