شرح
البيع لعدم وقوع العقد عليه .
فيرد عليه : أولا : إن مجرد قصد البائع لا يفيد بل يوجب الفساد لتخالف القصد ، فلا بد من التقييد بقصدهما معا .
وثانيا : أنه لو كان الداعي للاشتراء الانتفاع باللحم بالأكل المحرم على المستحل أيضا بناءً على ما هو الحق من أن الكفار مكلفون بالفروع لزم فساد البيع بناءً على مختاره ( قدس ) من أن الاشتراء بداعي الحرام فاسد ، هذا كله مضافا إلى أن جميع هذه المحامل تبرعية لا يصار إلى شيء منها بلا دليل وحجة .
فالصحيح في الجواب عن الحلي : إن الانتفاع بالميتة جائز على الأقوى ، مع أنه لو سلم عدم الجواز لا بد من تخصيص ما دل عليه الموجب لفساد البيع بهذين الخبرين لأخصيتهما منه ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما .
الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) ما ذكره بقوله « 1 » : ( مع أن المروي عن أمير المؤمنين . . . الخ ) ، هذه الرواية مروية في الجعفريات عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سيدنا علي عليهم السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 37 .