تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
وإن شئت قلت : إن غلبة علم المشتري بذلك لا تصلح دليلا لاختصاص دليل الجواز بهذه الصورة بعد كونه مطلقا . الثاني : الظاهر أن الصيقل أراد بقوله : ( ولا يجوز في أعمالنا غيرها ) ، أنه لا بد لنا في بيع السيوف من عمل الغلاف من الجلود وبيعه معها ، ولذا في سؤاله عن إمامنا التقي ( ع ) قال : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية . الخامس : اختصاص المكاتبة بصورة الاضطرار . وفيه : إن الضمير في قوله : ( ونحن مضطرون إليها ) ، يرجع إلى السيوف لا الجلود كما هو واضح . والتحقيق يقتضي أن يقال : عدم دلالة المكاتبة على الجواز ، فلا معارض لنصوص المنع ، إذ الظاهر أن الصيقل لم يفهم من جواب الكاظم ( ع ) حكم بيع الغلاف الذي هو من جلود الميتة ، ولذا سأل هذه المسألة عن الرضا ( ع ) ، وقد تقدمت تلك المكاتبة أيضا ، وحيث إنه ( ع ) أجابه بمثل جواب أبيه ( ع ) وكان مجملا لا يفهم منه شيء كتب إلى التقي ( ع ) هذا السؤال بعينه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : إني كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب ذلك علي فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب ( ع ) إلي : كل أعمال