شرح
وعن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والغنية « 3 » الاجماع عليه .
والمستند : أخبار : لاحظ خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق ( ع ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟
فقال : لان رسول الله ( ع ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فامسك عنهن ما أمكنك ، ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو أمتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن ، ولو امتنع الرجال أن يؤدو الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية « 4 » .
وخبر طلحة عنه ( ع ) جرت السند أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 962 ط . ق فروع : وقد فصل بعد ذلك في مسائل النساء والصبي والمجنونالى ص 964 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 294 - 295 مسألة 172 - 173 .
( 3 ) غنية النزوع ص 202 قوله : ولا يجوز أخذها [ أي الجزية ] إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 28 ح 6 / التهذيب ج 6 ص 156 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 64 ح 19993 .