شرح
والظاهر أنه من جهة عدم قتله إذا لم يكن كذلك وقتله إذا كان ، وهو المعيار في الجزية على ما يستفاد من عموم العلة للسقوط عن النساء ولا بأس به .
وتمام الكلام في ضمن فروع :
الفرع الأول : هل تجب الجزية على الفقير كما عن الشيخ في غير الخلاف « 1 » والمصنف ( رحمت ا . . . عليه ) وغيرهما ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن المنتهى « 2 » ، أم لا كما عن الإسكافي « 3 » والمفيد « 4 » والشيخ في الخلاف « 5 » ، بل في الأخير الاجماع عليه ، أم يفصل بين الفقير ذي
هامش
( 1 ) حيث ذهب في الخلاف إلى عدم وجوبها للإجماع وأصالة البراءة ، وأيضا لقوله تعالى :لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَهاوأيضا قوله تعالىلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاهاوقال إذا لم يكن له قدرة على المالولا الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية ، راجع ج 5 ص 546 - 547 مسألة 10 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 963 ط . ق قوله : مسألة في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان أشهرهما انها تسقط . . الخ .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 437 / فتاوى ابن الجنيد ص 165 مسألة 6 .
( 4 ) نسب العلامة في المختلف ج 4 ص 437 عدم وجوب الجزية على الفقير إلى الظاهر من كلام المفيد ، وكذلك في تحرير الأحكام ج 2 ص 202 عند التعرض للجزية على الفقير قال : واسقط الجزية المفيد . ونسبه البعض إلى ظاهر المقنعة ولكنه غير ظاهر حيث قال في المقنعة ص 272 : ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم فيكون ما نسبه اليه العلامة حسب الظاهر في غير المقنعة .
( 5 ) المصدر السابق ، وقد نقلنا قوله فيه .