ولا تؤخذ من الصبيان ، والمجانين ، والبله ، والنساء
شرح
وأما النبوي ، قال لمعاذ خذ من كل حالم دينارا « 1 » فهو قضية في واقعة ، فلعل ذلك كان لاقتضاء المصلحة ذلك - كما أن ما أرسله غير واحد منهم المفيد والمصنف ( رحمت ا . . . عليه ) وغيرهما من وضع الإمام أمير المؤمنين ( ع ) ثمانية وأربعين درهما على الغني وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير « 2 » محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال .
ويؤيده أن عليا ( ع ) زاد عما وضعه النبي ( ع ) بل الإمام ( ع ) قدرها في رساتيق المدائن بغير ذلك كما في خبر مصعب « 3 » .
من لا يؤخذ منه الجزية
المسألة الثالثة : ( ولا تؤخذ ) الجزية ( من الصبيان والمجانين ) مطبقا ( والبله ) بضم الباء الموحدة وسكون اللام جمع أبله أي الذي ضعف عقله ، ويعبر عنه بالمعتوه ، ( والنساء ) كما صرح بذلك كله غير واحد ،هامش
( 1 ) نصب الراية للزيعلي ج 4 ص 327 باب الجزية الحديث الثاني وفيه : من كل حالم وحالمة ثم قال : اخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الزكاة / فتح الباري لابن حجر ج 6 ص 185 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 48 ح 1667 / التهذيب ج 4 ص 119 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 151 - 152 ح 20188 .
( 3 ) المصدر السابق وأيضا ح 20191 من الوسائل ص 153 .