تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولا حد للجزية بلبحسب ما يراه الإمام .
شرح
الرضا ( ع ) من إمضاء صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق « 1 » . والنصوص المتضمنة لاخذ الجزية من سلاطين الجور وغيرها مما تقدم . بل المستفاد مما تقدم عن الإمام الرضا ( ع ) أنه إذا رأى ذو الشوكة من المسلمين الاخلال بالجزية له ذلك ، إن لم يكن إجماع على أن الاخلال بذلك يفسد عقد الذمة مطلقا .

كمية الجزية

المسألة الثانية : في كمية الجزية : ( و ) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 2 » أنه ( لا حد للجزية بل ) تقديرها ( بحسب ما يراه الإمام ) وولي الامر الذي يأخذ الجزية ويقدرها ، بل عن السرائر « 3 » نسبته إلى أهل البيت ، وعن الغنية « 4 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 283 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 159 ح 20205 . ( 2 ) نسبه إلى المشهور العلامة في المختلف ج 4 ص 436 ، وابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 2 ص 303 ، وعدَّ جملة من الأعاظم وقال : انه اختيارهم . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 473 قوله : وليس للجزية عند أهل البيت حد محدود ولا موظف بل ذلك موكول إلى تدبير الامام ورايه . ( 4 ) غنية النزوع ص 202 قوله : وليس لها [ أي للجزية ] قدر معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الامام بدليل الاجماع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91 | السيد محمد صادق الروحاني