تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
ولا من المغلوب على عقله « 1 » ، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب ، ويؤيده : رفع القلم عن الصبي والمجنون « 2 » . ثم إنه في خبر حفص سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ، وذهب الإسكافي « 3 » إلى السقوط عن الجميع ، وتبعه المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في القواعد « 4 » ، والمحقق في النافع « 5 » ، في خصوص الأول دون الأخيرين . والأظهر عدم السقوط ، لضعف الخبر وعدم الجابر له فلا مقيد لاطلاق الأدلة ، وجبر الخبر في الصبيان والنساء لا يوجب جبره بالنسبة إلى هذه الجملة بعد إمكان التفكيك في جملات الخبر كما هو محرر في محله . اللهم إلا أن يقال : إن الخبر رواه الصدوق « 6 » بسند معتبر فلا مانع من الاعتماد عليه في الحكم فالسقوط اظهر . وقد يفصل في الشيخ بأنه إن كان ذا رأي وقتال اخذت من وإلا فلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 567 ح 3 / التهذيب ج 4 ص 114 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 65 ح 19995 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 وج 29 ص 90 ح 35225 وغيرهما . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف العلامة + ج 4 ص 440 / فتاوى ابن الجنيد ص 166 مسألة 10 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 507 ، الفصل الثاني : في عقد الجزية وفيه مطالب . ( 5 ) المختصر النافع ص 111 . ( 6 ) الفقيه ج 2 ص 52 ح 1674 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95 | السيد محمد صادق الروحاني