شرح
ولا من المغلوب على عقله « 1 » ، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب ، ويؤيده : رفع القلم عن الصبي والمجنون « 2 » .
ثم إنه في خبر حفص سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ، وذهب الإسكافي « 3 » إلى السقوط عن الجميع ، وتبعه المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في القواعد « 4 » ، والمحقق في النافع « 5 » ، في خصوص الأول دون الأخيرين .
والأظهر عدم السقوط ، لضعف الخبر وعدم الجابر له فلا مقيد لاطلاق الأدلة ، وجبر الخبر في الصبيان والنساء لا يوجب جبره بالنسبة إلى هذه الجملة بعد إمكان التفكيك في جملات الخبر كما هو محرر في محله .
اللهم إلا أن يقال : إن الخبر رواه الصدوق « 6 » بسند معتبر فلا مانع من الاعتماد عليه في الحكم فالسقوط اظهر .
وقد يفصل في الشيخ بأنه إن كان ذا رأي وقتال اخذت من وإلا فلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 567 ح 3 / التهذيب ج 4 ص 114 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 65 ح 19995 .
( 2 ) راجع الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 وج 29 ص 90 ح 35225 وغيرهما .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف العلامة + ج 4 ص 440 / فتاوى ابن الجنيد ص 166 مسألة 10 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 507 ، الفصل الثاني : في عقد الجزية وفيه مطالب .
( 5 ) المختصر النافع ص 111 .
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 52 ح 1674 .