شرح
وعلى الجملة ، فإن كان جهاد أو دفاع أو ما إلى ذلك تصرف فيها أولى وإلا فصرفها في الدفع عن الإسلام ولو بالصرف في الحوزات العلمية ، وإلا ففي سائر مصالح المسلمين .
وأما صحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل ، ثم قال : إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله « 1 » ورواه المفيد في محكي المقنعة « 2 » مرسلا .
ونحوه صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 3 » فلا ينافي في ذلك إذ الجمع بينها وبين ما تقدم يقتضي البناء على أن جعلها للمهاجرين باعتبار كونهم ذابين عن الإسلام ، فمع الصرف فيما ذكرناه يحصل المطلوب .
3 - قال الشهيد « 4 » : وفي زمان الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم ذو الشوكة من المسلمين ، والاعتماد في ذلك على ما تقدم عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 568 ح 6 / الوسائل ج 15 ص 153 ح 20192 / ورواه الفقيه والتهذيب .
( 2 ) المقنعة ص 279 باب الزيارات .
( 3 ) التهذيب ج 4 ص 118 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 153 ح 20193 .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 35 .