وأن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا وأن يجري عليهم أحكام المسلمين .
شرح
[ أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ]
( و ) الرابع : ( أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ) كما عن غير واحد ، وعن الغنية الاجماع على أنهم لو فعلوا ذلك نقض العقد وإن لم يشترط ، ولكن مقتضى عقد الذمة والاطلاق والأصل جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه . نعم ما أفاده جماعة « 1 » من أنه لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض - تم على التقريب المتقدم .[ أن يجري عليهم أحكام المسلمين ]
( و ) الخامس : ( أن يجري عليهم أحكام المسلمين ) بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى « 2 » ، ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة بنص الكتاب . ولذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كذا في الجواهر « 3 » .هامش
( 1 ) الظاهر أن هذا مفاد العلامة في المنتهى والتحرير المصدرين السابقين .
( 2 ) هذا نص ما أفاده العمة في التذكرة ج 9 ص 315 مسألة 185 ، وما أفاده في المنتهى فكذلك ولكن بتصرف ، راجع ج 2 ص 969 ط . ق .
( 3 ) جواهر الكلام ج 21 ص 271 .