فإن التزموا بهذه كف عنهم
شرح
. أي نقدا بنقد ، وقيل : أن يعطوها بأيديهم لا بنائب .
وقيل : عن قدرة وقهر .
وعلى أي حال لا ربط له بشرائط الذمة ، فتدبر .
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شئ في الذمة غير ما تضمنته الآية الكريمة إلا على فرض اشتراط شئ عليهم في العقد .
( و ) القدر المسلم هو الجزية ( فإن التزموا بهذه كف عنهم ) القتال إجماعا وكتابا وسنة على ما مر مفصلا .
العاقد للذمة
[ حول الجزية ]
وتمام الكلام في طي مسائل :[ من يأخذ الجزية ]
الأولى : في العاقد للذمة ، فعن بعض أن عقد الذمة للإمام ( ع ) ونائبه ، بل عن المنتهى « 1 » نفي الخلاف فيه ، وظاهر المجلسي ( ق . س ) « 2 » أنه حاكم المسلمين ولو كان جائرا ، وصرح جماعة من أنه لو تمكن نائب الغيبة ن عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام ( ع ) « 3 » .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 968 .
( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 21 ص 263 .
( 3 ) وهو اختيار صاحب الجواهر ج 21 ص 264 .