تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فإن التزموا بهذه كف عنهم
شرح
. أي نقدا بنقد ، وقيل : أن يعطوها بأيديهم لا بنائب . وقيل : عن قدرة وقهر . وعلى أي حال لا ربط له بشرائط الذمة ، فتدبر . فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شئ في الذمة غير ما تضمنته الآية الكريمة إلا على فرض اشتراط شئ عليهم في العقد . ( و ) القدر المسلم هو الجزية ( فإن التزموا بهذه كف عنهم ) القتال إجماعا وكتابا وسنة على ما مر مفصلا .

العاقد للذمة

[ حول الجزية ]

وتمام الكلام في طي مسائل :

[ من يأخذ الجزية ]

الأولى : في العاقد للذمة ، فعن بعض أن عقد الذمة للإمام ( ع ) ونائبه ، بل عن المنتهى « 1 » نفي الخلاف فيه ، وظاهر المجلسي ( ق . س ) « 2 » أنه حاكم المسلمين ولو كان جائرا ، وصرح جماعة من أنه لو تمكن نائب الغيبة ن عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام ( ع ) « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 968 . ( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 21 ص 263 . ( 3 ) وهو اختيار صاحب الجواهر ج 21 ص 264 .