تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
وتنقيح القول بالبحث في موارد : 1 - في عقد الجائر وأخذه الجزية ، لا إشكال في عدم اختصاصه بإمام الأصل ونائبه الخاص ، بل للسلطان الجائر أخذ الجزية ، ويترتب عليه ما يترتب على أخذ العادل من حقن المال والدم . ويشهد لجواز أخذ غير الإمام : ما رواه الصدوق ، قال : قال الرضا ( ع ) : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق « 1 » . والنصوص الدالة على جواز أخذ الجزية التي أخذها الجائر ، كخبر الهاشمي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال ( ع ) إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال ( ع ) : ليس به بأس الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 29 ح 1611 / الوسائل ج 15 ص 152 ح 20189 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 282 ح 1 وفيه بدل : فسخت أنفسهم بها فسخت أنفس أهلها ، ومثلها في التهذيب / الوسائل ج 15 ص 159 ح 20206 وج 17 ص 370 ح 22773 . ( 3 ) التهذيب ج 4 ص 146 ح 29 / الوسائل ج 15 ص 156 ح 20198 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني