وأن لا يؤذوا المسلمين .
شرح
آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب « 1 » .
وفي الفقيه : المجوس يؤخذ منهم الجزية لان النبي ( ع ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب « 2 » .
وفي خبر حفص بن غياث : ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم « 3 » ونحوها غيرها .
[ أن لا يؤذوا المسلمين ]
و ) الثاني : ( أن لا يؤذوا المسلمين ) كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسيس لهم ، فإن فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا ، وإن لم يكن مشترطا كانوا عهدهم ، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير كما صرح به غير واحد . وعن الشهيد ( ق . س ) « 4 » انتقاض العهد به وإن لم يشترط ، وهو ظاهر النافع « 5 » ، ولكن لم أظفر برواية دالة على اعتبار ذلك في عقد الذمة ، بل مقتضى الأدلة خلافه .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 567 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 126 ح 20131 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 53 ح 1678 / الوسائل ج 15 ص 127 ح 20135 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 28 ح 6 / الفقيه ج 2 ص 52 ح 1675 / الوسائل ج 15 ص 64 ح 19993 .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 34 فإنه بعد ذكره شرائط الذمة قال : وان لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الاسلام فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها .
( 5 ) المختصر النافع ص 110 - 111 الثاني : أهل الذمة فإنه بعد ذكر مسألة قتالهم حتى يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة ، قال : فإن امتنع صار حربيا [ أي من شرائط الذمة ] ثم ذكر ص 111 من شرائط الذمة ان لا يؤذوا المسلمين كالزنا . . . الخ .