وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر
شرح
نعم لو اشترط فيه نقض إجماعا ، وهو الحجة فيه ، وإلا فما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي لم يقع التراضي إلا عليه ، قابل لمناقشة ، فإن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به .
نعم إذا علق عقد الذمة عليه لا بنحو الشرط في ضمن العقد ، بل على نحو التعليق في العقد المبطل له في سائر العقود لاشتراط التنجيز فيها دون المقام صح ما أفادوه من نقض العهد في صورة الاشتراط والتخلف ، والظاهر أن مورد كلام الأصحاب ذلك ، فيتم ما أفادوه .
[ أن لا يتظاهروا بالمحرمات ]
( و ) والثالث : ( أن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ) والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ونحوها وإن كانت جائزة في شرعهم . ولو تظاهروا بذلك نقض العهد ، وإن لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة كما عن ظاهر النافع « 1 » واللمعة « 2 » والنهاية « 3 » والسرائر « 4 » ، بلهامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 72 حيث اعتبر ان الحربي يقاتل إلى أن يدخل الاسلام أو يلتزم بشرائط الذمة وهي : بذل الجزية . .
( 3 ) النهاية ص 292 قال : ومتى أبو الجزية أو أخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 474 باب الجزية واحكامها .