شرح
عن الحلي « 1 » دعوى الاجماع عليه وكذلك السيد ابن زهرة « 2 » .
لصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) أن رسول الله ( ع ) قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا ألاخوات ولا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت [ برأت ] ذمة الله تعالى ورسوله ( ع ) منه . وقال أيضا : ليست لهم اليوم ذمة « 3 » .
والظاهر أنه إلى ذلك نظر ابن زهرة والحلي حيث قالا : روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد ، ولكن الرواية في مورد الاشتراط ، فإجراء الحكم إلى صورة عدم الاشتراط لا وجه له ، فما عن المنتهى « 4 » والتحرير « 5 » والتذكرة « 6 » من التفصيل بين الاشتراط فينتقض ، وعدمه فلا ينتقض هو الأظهر .
هامش
( 1 ) والظاهر أن ابن إدريس الحلي في السرائر المصدر السابق حيث قال : روى أصحابنا انهم متى تظاهروا بشرب الخمر واكل لحم الخنزير نقضوا بذلك العهد .
( 2 ) غنية النزوع ص 203 فإنه بعد ذكر شرائط الجزية قال : ومتى أخلوا بشيء منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئاً للمسلمين بدليل الاجماع .
( 3 ) علل الشرائع جج 2 ص 376 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 124 ح 20128 وج 20 ص 367 ح 25845 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 969 ط . ق مسألة : جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم إلى ستة أقسام . . الخ .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 208 - 209 ، وجملة ما يشترط عليهم ستة أقسام . . الخ .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 316 وما بعدها : جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة . . .