تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وعن المجمع : الجزية فعلة من جزي يجزي مثل العقدة والجلسة وهي عطية مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة لهم ، عن علي بن عيسى انتهى « 1 » . والحق أن الجزية ليست عقوبة ، بل بما أن الحكومة الاسلامية تحتاج في إدارة أمور المجتمع إلى المال وقد جعل على المسلمين الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة ، والذمي لا يعطي الخمس والزكاة فجعل عليه الجزية لتصرف في مصارف الحكومة التي ينتفع بها الذمي ، ويحفظ بها ذمته ويحقن دمه ويحسن ادارته كسائر آحاد المملكة الاسلامية ، فهي ليست عقوبة . والدليل على كونه من شرائط الذمة : الآية الشريفة والسيرة النبوية والنصوص المستفيضة وقد روت الخاصة والعامة أن النبي ( ع ) كان يوصي امراء السرايا بادعاء إلى الإسلام قبل القتال فإن أبوا فإلي الجزية ، فإن أبوا قوتلوا « 2 » . وفي مرسل الواسطي المتقدم : فكتب إليهم النبي ( ع ) إني لست
هامش
( 1 ) نقله عن المجمع العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان ج 9 ص 242 عند قوله تعالى :حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ . .الآية . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 29 ح 8 / الوسائل ج 15 ص 59 ح 19986 / مسند أحمد ج 5 ص 352 / السنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 207 ح 8680 / وسنن البيهقي ج 9 ص 49 باب السيرة في أهل الكتاب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79 | السيد محمد صادق الروحاني