تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وهي قبول الجزية .
شرح
وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتم ، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل . الحديث « 1 » . والمرتضوي : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون . الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما .

شرائط الذمة

( و ) كيف كان فأهل الكتاب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذمة و ( هي ) أمور :

[ قبول الجزية ]

الأول : ( قبول الجزية ) وهي فعلة كجلسة ، وهي اسم للنوع أي النوع من الجزاء . قال الرغب « 3 » : الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجزاء بها في حقن دمهم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 10 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 25 ح 19938 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 114 ح 4 وأيضا ج 6 ص 144 ح 2 وفيه بدل‌يؤتوا الجزية يؤدوا الجزية / الوسائل ج 15 ص 28 ح 19939 . ( 3 ) مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهاني ص 93 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78 | السيد محمد صادق الروحاني