تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ويستحب المرابطة
شرح
واستدل له في المسالك « 1 » بأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره . انتهى . وفي الرياض بعد نقله : لا بأس به .

استحباب المرابطة

المسألة الثالثة : ( و ) المعروف أنه ( يستحب المرابطة ) وهي : الارصاد والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين بأن يعلموا بأحوالهم على تقدير الهجوم في الحد المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام كما عن التنقيح « 2 » ، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع المقاصد « 3 » ، أو هما معا كما في المسالك « 4 » ، وعن التنقيح « 5 » : وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط حضور الإمام ( ع ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 16 . ( 2 ) حكاه في الجواهر ج 21 ص 38 والظاهر أنه المقصود منه هو التنقيح الرائع للفاضل المقداد . ( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 374 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 18 ( 5 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ج 21 ص 38 وفيه : بدل من غير شرط حضور الامام من غير شرط ظهور الإمام .