تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ويجوز لغير العاجز .
شرح

جواز الاستنابة مع القدرة

المسألة الثانية : ( ويجوز ) الاستنابة ( لغير العاجز ) عن الجهاد ووجوبه عليه ، ويسقط عنه ما لم يتعين بتوقف الامر عليه لقوته أو راية أو بتعيين الإمام أو نائبه بغير خلاف ظاهر ، وعزاه في المنتهى « 1 » إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، كذا في الرياض « 2 » . واستدل له في المنتهى « 3 » على ما حكي بالنبوي : من جهز غازيا كان له كمثل أجره « 4 » . والمرتضوي : سئل عن أجعال الغزو ، فقال : لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ الجعل منه « 5 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ط . ق ص 900 قوله : ومن وجب عليه الجهاد يتخير ان يخرج بنفسه ويجاهد . . . الخ . ( 2 ) رياض المسائل ج 7 ص 450 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) كنز العمال ج 4 ص 292 ح 10554 / سنن ابن ماجة ج 2 ص 921 ح 2758 / وقريب منه ما في السنن الكبرى للنسائي ج 2 ص 256 ح 3330 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 173 ح 16 / الوسائل ج 15 ص 33 باب 8 من أبواب جهاد العدو ح 19948 وج 15 ص 146 ح 20179 .