تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
لنفسه لا للسلطان لأن في درس الإسلام درس ذكر محمد ( ع ) « 1 » . فإن أمره ( ع ) بالمرابطة أقله الاستحباب ، ومورده فرض عدم دعاء الإمام وكون الحكومة الإسلامية بيد الجائر ، ولذلك نهي عن القتال ابتداء . وما في ذيله من الأمر به أمر بالدفاع عن البيضة والمسلمين غير المنافي لنهي عن الجهاد ابتداءً . ولا ينافي ذلك كله الأمر برد المال في صدر الخبر ، لأن الظاهر أن الباذل كان من هؤلاء كما صرح به في خبر آخر . ومراده من سبيل الله : الجهاد الجائز عندهم مع حكامهم ، فالمال كان مشروطا به فلم يبح إلا به ، ولما لم يجز وجب الرد ، ولما فرض الراوي عدم إمكان الرد أباحه ( ع ) له بشرط المرابطة بدله ، ولعله من جهة كونه أقرب إلى مقصود الباذل من صرفه في سائر وجوه البر . والنبويات المحكية عن المنتهى « 2 » ، أحدها : عن سلمان عنه ( ع ) : رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 21 ح 2 / التهذيب ج 6 ص 125 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 29 ح 19943 . إلا أنه يوجد بعض الاختلافات اليسيرة في ألفاظ الحديث بين هذه المصادر . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 902 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني