تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
ولكن مع الاغماض عن سندهما « 1 » ، غاية ما يدل عليه الأول استجاب تجهيز الجيش وهو غير المقام ، والثاني يدل على أن الجهاد عمل عبادي يقبل النيابة ، وهذا أعم من جواز الاستنابة للقادر الواجب عليه الجهاد . اللهم إلا أن يقال : إن المرتضوي ضعف سنده ينجبر بالعمل ، ومقتضى إطلاق متنه أن غزو الرجل عن الرجل حتى فيما كان واجبا لا على وجه التعيين لا بأس به فيشمل المقام . وفي الجواهر « 2 » : بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا .
هامش
( 1 ) فان في سند الرواية وهب بن وهب القرشيابو البختريوهو عامي ضعيف قال النجاشي باب الواو ص 430 عنه : كان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب / وقال في الفهرست ص 303 عنه انه كان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد وهو ضعيف لا يعول على ما ينفرد به ، وفي رقم 779 ص 487 قال عنه انه ضعيف وهو عامي المذهب / وفي رجال الكشي عن أبو محمد الفضل بن شاذان قال : أبو البختري من اكذب البرية . . نعم في سند آخر للرواية حكاه الحر العامليالوسائل ج 15 ص 33 ح 19948 عن الشيخ في التهذيب لو تم لصار الحديث صحيحا الا ان نسخة التهذيب التي بين أيدينا فيها زائداً عما في الوسائل عن وهب وبالتالي يبقى الحديث ضعيف كما مر . ( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 31 .