أن يستنيب مع القدرة .
شرح
عليه ( أن يستنيب ) من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد أو مسلم لا مؤونة له ( مع القدرة ) على الاستنابة كما عن الشيخ « 1 » لقاضي « 2 » والحلي « 3 » والفاضل المقداد في كنز العرفان « 4 » والمحقق الثاني « 5 » ، وعن غاية المراد نسبته إلى الشيخ وأتباعه .
وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع « 6 » ، والمصنف في المنتهى « 7 » والمختلف « 8 » والشهيد الثاني « 9 » والصيمري « 10 » إلى استحبابه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 289 باب الجهاد ، قوله : ومن كان متمكنا من إقامة غيره في الدفاع عنه وهو غير متمكن من القيام به بنقسه وجب عليه اقامته وإزاحة علته فيما يحتاج اليه .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 298 ومن يجب عليه الجهاد علر ضربين . . . .
( 3 ) كما في متن التبصرة هنا الا انه تبنى الاستحباب في غيرها كما سيأتي .
( 4 ) كنز العرفان ص 324 - 325 وقد نسب وجوب الاستنابه لبعض الأصحاب على العاجز بنفسه ثم قوى ذلك القول .
( 5 ) جامع المقاصد ج 3 ص 372 .
( 6 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 233 كتاب الجهاد حيث قال : ومن عجز عنه بنفسه موسراً وجب إقامة غيره وقيل يستحب وهو أشبه .
( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 901 ط . ق بعد ذكره القولين قال : والثاني السقوط بعدم المكنة والأقرب الاستحباب .
( 8 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 386 .
( 9 ) مسالك الأفهام ج 3 كتاب الجهادص 15 - 16 إلى أن قال : الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة اليه أو امر الامام له بذلك والا فلا
( 10 ) وهو الشيخ المفلح الصيمري صاحب كتاب غاية المرام في شرح الشرائع وقد حكى القول عنه بالاستحباب السيد الطباطبائي في الرياض ج 7 ص 449 كما حكاه عنه أيضا في الجواهر ج 21 ص 27 .